السيد محمد الروحاني
207
المرتقى إلى الفقه الأرقى
اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له ، ولا يجوز على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عز وجل " . ومنها : روايته الأخرى ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز " . ومنها : روايته الأخرى ( 2 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الشرط في الإماء لا تباع ولا توهب قال : يجوز ذلك غير الميراث ، فإنها تورث لأن كل شرط خالف الكتاب باطل " . ومنها : رواية إسحاق بن عمار ( 3 ) عن جعفر عن أبيه ( عليه السلام ) : " أن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) كأن يقول : من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما " . ومنها : رواية تفسير العياشي عن محمد بن مسلم ( 4 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال " قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة تزوجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها إن تزوج عليها امرأة أو هجرها أو أتى عليها سرية فإنها طالق . فقال ( عليه السلام ) شرط الله قبل شرطكم إن شاء وفى بشرطه ، وإن شاء أمسك امرأته ونكح عليها وتسرى عليها وهجرها إن أتت ( بسبب ) بسبيل ذلك . قال الله في كتابه : * ( فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) * ( 5 ) وقال : " أحل لكم ما ملكت أيمانكم " ( 6 ) وقال : * ( اللاتي تخافون نشوزهن ( 7 ) . . ) * . ومنها : رواية محمد بن قيس ( 8 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " إنه قضى في رجل تزوج
--> 1 - وسائل الشيعة ، ج 12 / باب 6 : من أبواب الخيار ، ح 2 . 2 - وسائل الشيعة ، ج 12 / باب 6 : من أبواب الخيار ، ح 3 . 3 - وسائل الشيعة ، ج 15 / باب 6 : من أبواب المهور ، ح 4 . 4 - وسائل الشيعة ، ج 15 / باب 20 : من أبواب المهور ، ح 6 . 5 - سورة النساء ، الآية : 3 . 6 - سورة النساء ، الآية : 3 . والآية هكذا أو ما ملكت أيمانكم . 7 - سورة النساء ، الآية : 34 . 8 - وسائل الشيعة ، ج 15 / باب 29 : من أبواب المهور ، ح 1 .